(٢) المجموع (٢/ ١٧٣)، روضة الطالبين (١/ ٨٥). (٣) الإنصاف (١/ ٢٣٢)، المستوعب (١/ ٢٢٥). (٤) المحلى (١/ ٢٥٤). (٥) قال القرافي في الذخيرة (١/ ٢٩٣): «إذا جامع دون الفرج، فأنزل، ووصل ماؤه إلى فرجها، فإن أنزلت يجب الغسل، وإن لم تنزل، ولم تلتذ لم يجب، وإن التذت، ولم يظهر منها إنزال فقولان: الوجوب؛ لأن التذاذها قد يحصل به الإنزال، وهو الغالب، وهو مقتضى قول مالك رحمة الله عليه في الكتاب لقوله: لا يجب عليها إلا أن تكون قد التذت، وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك». اهـ (٦) تبين الحقائق (١/ ١٦). (٧) قال النووي في المجموع (٢/ ١٧٢): «حكى القفال والمتولي والبغوي وغيرهم من الخرسانيين وجهًا شاذًّا أنه يلزمها الغسل، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي». ثم قال النووي: وهو غلط، وإن كثر قائلوه أو ناقلوه. إلخ كلامه رحمه الله تعالى. (٨) الإنصاف (١/ ٢٣٢). (٩) المحلى (١/ ٢٥٤)، المجموع (٢/ ١٧٢).