للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا غسل عليها مطلقًا، اختاره بعض المالكية (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى (٤).

وقيل: عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

وقيل: عليها الغسل بشرط أن يخرج من الفرج بعد دخوله، وهو قول في مذهب الحنفية (٦)، ووجه في مذهبي الشافعية (٧)، والحنابلة، اختاره ابن عقيل (٨)، وهو مروي عن عطاء والزهري وقتادة (٩).

• تعليل الحنفية:

أن الحبل منها دليل على أنها قد حصل منها إنزال؛ لأن الولد يخلق من مائهما.


(١) الخرشي (١/ ١٦٥)، الفواكه الدواني (١/ ١١٦)، وقال في الذخيرة (١/ ٢٩٣): وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك.
(٢) المجموع (٢/ ١٧٣)، روضة الطالبين (١/ ٨٥).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٣٢)، المستوعب (١/ ٢٢٥).
(٤) المحلى (١/ ٢٥٤).
(٥) قال القرافي في الذخيرة (١/ ٢٩٣): «إذا جامع دون الفرج، فأنزل، ووصل ماؤه إلى فرجها، فإن أنزلت يجب الغسل، وإن لم تنزل، ولم تلتذ لم يجب، وإن التذت، ولم يظهر منها إنزال فقولان: الوجوب؛ لأن التذاذها قد يحصل به الإنزال، وهو الغالب، وهو مقتضى قول مالك رحمة الله عليه في الكتاب لقوله: لا يجب عليها إلا أن تكون قد التذت، وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك». اهـ
(٦) تبين الحقائق (١/ ١٦).
(٧) قال النووي في المجموع (٢/ ١٧٢): «حكى القفال والمتولي والبغوي وغيرهم من الخرسانيين وجهًا شاذًّا أنه يلزمها الغسل، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي». ثم قال النووي: وهو غلط، وإن كثر قائلوه أو ناقلوه. إلخ كلامه رحمه الله تعالى.
(٨) الإنصاف (١/ ٢٣٢).
(٩) المحلى (١/ ٢٥٤)، المجموع (٢/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>