للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (١).

[ضعفه ابن عبد البر والعقيلي، وسبق تخريجه] (٢).

فالتوقيت: حد ما بين الجائز والممنوع، فظاهره يدل على وجوب هذه الأفعال.

وإذا لم يعرف الوجوب إلا عن ابن العربي والشوكاني فإن الاعتماد على قولهما ضعيف، لأن عصرهما متأخر، ولا يمكن أن يكون الحق لا يعرف قائل به إلى عصر ابن العربي، فأخشى أن يكون قوله محدثًا، وأنه محجوج بالإجماع قبله، وإن قيل بقولهما من السلف فله وجه، والله أعلم.

* * *


(١) صحيح مسلم (٢٥٨).
(٢) انظر تخريجه (٢٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>