للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث

في إجبار الزوج زوجه على الاستحداد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما يمنع من أصل الاستمتاع فللزوج أن يجبرها على رفعه، كالغسل من الحيض، والتضمخ بالنجاسة، وأما إذا وجد منها ما لا يمنع من أصل الاستمتاع، ولكن يمنع كماله، كالتنظف والاستحداد، فهل يجبرها على إزالته؟

• حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في كل أمر مباح يأمرها به، فكيف إذا أمرها بما هو مشروع.

وقيل:

• الوطء لا يقف على الاستحداد، فلا يملك الزوج إجبار زوجته عليه.

[م-٨٣٥] إذا قيل: إن الاستحداد واجب فله أن يجبرها قولًا واحدًا؛ لأن الزوج راع في بيته، ومسئول عن رعيته.

وإذا قلنا: إن الاستحداد سنة، فهل له أن يجبرها؟

قيل: له أن يجبرها إذا طال، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (١)، وقولٌ


(١) قال الشافعي في الأم (٥/ ٨): وله - يعني الزوج - أن يجبرها -يعني زوجته الذمية - على النظافة بالاستحداد. اهـ
وإذا كان هذا في حق الزوجة الذمية التي لم تلتزم بالإسلام، فما بالك بالمرأة المسلمة التي قد التزمت أحكامه.
وفي المجموع (١/ ٣٤٢) قال النووي: «فيه قولان مشهوران، أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>