للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدٌ في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق (٢).

• الراجح من الخلاف:

أن لكل واحد من الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩].

وكما أنه يجب للزوج على الزوجة، يجب على الزوج أيضًا، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) [البقرة: ٢٢٨].

* * *


(١) قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٢٢٥): «وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي». وانظر الإنصاف (٨/ ٣٥١).
(٢) المجموع (١/ ٣٤٢). والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>