للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ومن طريق شعبة أخرجه أحمد (٦/ ١٢٦، ١٩٢) ومسلم (٣٠٥) وأبو داود في السنن (٢٢٤)، والنسائي (٢٥٥)، وفي الكبرى (٢٥٣، ٥٢٥)، وابن ماجه (٥٩١)، والدارمي (٢٠٧٨)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٥)، وابن خزيمة (٢١٥)، والبيهقي في السنن (١/ ١٩٣، ٢٠٢).
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٥٢٠٣) من طريق ميمون أبو حمزة، عن إبراهيم به.
وهذه متابعة للحكم، إلا أن ميمون أبا حمزة ضعيف.
جاء في مسند أحمد (٦/ ١٩١): «قال يحيى ـ يعني القطان ـ ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ».
فإذا كان الراوي لهذه قد تركها عمدًا في آخر الآمر، فكيف يصح قبولها.
وفي الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٩٢): «عن أحمد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة على الحديث ثم ينام، فأما إذا أراد أن يطعم، فليغسل يديه، ويمضمض، ويطعم؛ لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، قال: وبلغني أن شعبة ترك حديث الحكم بآخرة، فلم يحدث به في من أراد أن يطعم؛ وذلك لأنه ليس يقوله غيره، إنما هو في النوم».
فهذا صريح من الإمام أحمد أن الحديث إنما هو في الوضوء للنوم فقط.
وقال الحافظ في التلخيص (١/ ١٤٠): «لعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل كما حكاه الخلال عن أحمد».
وقد صوب الإمام أحمد فعل شعبة، فلم يكن يسوي بين وضوء الجنب للنوم، وبين وضوئه للأكل، مع أن رواية إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة قد قرن بينهما.
ففي مسائل أحمد رواية ابنه صالح (٤٣٣): «وسألته عن الجنب يأكل، أو يشرب؟ قال: هو أسهل من النوم، والنوم يتوضأ».
فهنا الإمام أحمد لم يجعل الوضوء للنوم والأكل سواءً.
وكان الإمام مالك أيضًا لا يسوى بين الوضوء للنوم، والوضوء للأكل، كما في المدونة (١/ ٣٠): «قال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ، قال: ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ».
وقد يكون تركه أيضًا للاختلاف فيه على إبراهيم:
فرواه شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم موصولًا.
وروي عن إبراهيم مرسلًا، وروي عن إبراهيم قوله، وروي عن إبراهيم، عن الأسود قوله، روى كل ذلك النسائي في السنن الكبرى.
فقد رواه سفيان، واختلف عليه فيه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>