ورواه النسائي في الكبرى (٩٠٠٠) عن سويد بن نصر، عن عبد الله ـ يعني ابن المبارك ـ عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. ولم يذكر الأكل. ورواه النسائي في الكبرى (٨٩٩٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وهذا مرسل، ولم يذكر الأكل. ورواه النسائي في الكبرى (٩٠٠٢) أخبرنا سويد بن نصر، عن عبد الله، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا بأس بأن يشرب وإن لم يتوضأ. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٦) من طريق أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال الأسود: إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ. فجعله من قول الأسود، ولم يذكر الأكل. هذا ما يتعلق برواية إبراهيم النخعي، والاختلاف عليه، فهل يقال: إن الحكم أثبت الناس في إبراهيم، وهو مقدم على غيره؟ أو يقال: إن منصور قرين الحكم في الرواية عن إبراهيم، فإذا أضيف إلى منصور الزبير بن عدي ومغيره رجح على الحكم، قال أحمد: «أثبت الناس في إبراهيم الحكم، ثم منصور». وجاء في المنتخب من العلل للخلال (ص: ٣٢٥): «قال مهنأ: سألت أحمد: أيهما أحب إليك إذ حُدَّث عن إبراهيم؟ فقال: منصور. قلت: كيف ذاك؟ قال: بلغني أن الأعمش كان إذا حُدِّث عن أصحاب إبراهيم تكلم، وإذا حدث عن منصور سكت». الطريق الثاني: عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود. أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٣) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألتها، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، إذا كان هو جنب، وأراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم ينام. ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن راهوية في مسنده (١٤٨٥)، والدارمي (٧٥٧). وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات إلا ابن إسحاق، فإنه صدوق، وتابع حجاج بن أرطأة ابن إسحاق، وحجاج ضعيف، ويمشي في المتابعات، فقد أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٤) حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، =