للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثانية

لو نوى بالتيمم نفلاً فصلى به فريضة

• مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• إذا نوى نفلًا جاز له أن يصلي به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: إذا نوى نفلًا لم يصل به فرضًا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول.

وقيل:

• الشيء لا يتضمن ما فوقه.

• التيمم طهارة ضرورة، والحكم بالضرورة مقيد بقدرها.

[م-٤٢٥] إذا نوى بتيممه نافلة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة؟

اختلف أهل العلم في هذا:

فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>