للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قالوا: إن البحر طبق جهنم، وما كان طبق سخط، لا يكون طريقًا للطهارة والرحمة، وقياسًا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء ثمود (١).

• وأجيب:

أولًا: أن هذا الأثر الموقوف مخالف للحديث المرفوع: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، والمرفوع يقضي على الموقوف.

ثانيًا: قال ابن قدامة: قولهم: هو نار، إن أريد به أنه نار في الحال، فهو خلاف الحس، وإن أريد أنه يصير نارًا لم يمنع ذلك من الوضوء به في حال كونه ماء (٢).


= وقيل: عن مطرف عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم.
وقيل: عن مطرف، عن بشير بن مسلم بإسقاط بشر.
العلة الثانية: جهالة بشير بن مسلم، فقد جاء في ترجمته:
ذكره ابن حبان من أتباع التابعين، وعليه فلا يمكن أن يروي عن عبد الله بن عمرو، انظر الثقات (٦/ ١٠٠)، وانظر التهذيب (١/ ٤١٠).
وسكت عليه ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (٢/ ٣٧٨).
وقال مسلمة بن قاسم: مجهول. التهذيب (١/ ٤١٠).
وفي التقريب: بشير بن مسلم: مجهول.
العلة الثالثة: جهالة بشر أبي عبد الله الكندي، لم يرو عنه إلا مطرف، ولم يوثقه أحد. قال الذهبي: لا يكاد يعرف. تهذيب التذيب (١/ ٤٠٥).
وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم:
قال البخاري: لم يصح حديثه، وسبق العزو إليه.
وقال ابن عبد البر: وهو حديث ضعيف مظلم الإسناد، لا يصححه أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون، لا يعرفون، وحديث أم حرام هذا يرده. التمهيد (١/ ٢٤٠).
وممن ضعف الحديث الخطابي في معالم السنن (٣/ ٣٥٩)، والنووي كما في المجموع (١/ ١٣٧).
وقال ابن الملقن كما في الخلاصة (١/ ٧٣): وهو ضعيف باتفاق الأئمة. والله أعلم.
(١) القبس (١/ ١٤١، ١٤٢)، البناية (١/ ٢٩٩).
(٢) المغني (١/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>