للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-١٢٠] سبق لنا معنى التخليل في الفصل الذي قبل هذا، ومحل استحباب تخليل الأصابع إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل، وإلا فيجب إيصال الماء إلى ما بين الأصابع وإن لم يتعين التخليل.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل (١).

[م-١٢١] وقد اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع:

فقيل: إن تخليل الأصابع مشروع، وهو في الرجلين آكد من اليدين، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن رشد من المالكية (٥).

وقيل: تخليل الأصابع واجب في اليدين، سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية (٦).

وقيل: التخليل واجب مطلقًا في اليدين والرجلين. وهو قول في مذهب المالكية (٧).


(١) انظر الفتاوى الهندية (١/ ٧).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٥)، مراقي الفلاح (ص: ٢٩)، شرح فتح القدير (١/ ٣٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٧).
(٣) المجموع (١/ ٤٥٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٦٠)، تحفة المحتاج (١/ ٢٣٥)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٢).
(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٨)، كشاف القناع (١/ ١٠٢).
(٥) مقدمات ابن رشد (١/ ٨٣).
(٦) المنتقى للباجي (١/ ٣٧)، وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٥): قال ابن وهب: وهو واجب في اليدين مستحب في الرجلين، وبه قال أكثر العلماء. إلخ كلامه رحمه الله. وانظر الخرشي (١/ ١٢٦).
(٧) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٥)، الشرح الصغير (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>