للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ورواه مسلم (١).

(١٨١٤ - ٢٧٤) وحديث ابن عمر في مسلم، وفيه: وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين (٢).

• وأما وجوب القضاء:

(١٨١٥ - ٢٧٥) فقد روى مسلم من طريق عاصم، عن معاذة قالت:

سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٣).

ورواه البخاري من طريق قتادة عن معاذة به بنحوه (٤).

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب قضاء الصوم (٥).

وقال الترمذي في السنن: «قول عامة الفقهاء، لا اختلاف بينهم، في أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة» (٦).

وقال ابن حزم: «وتقضي صوم الأيام التي مرت بها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد» (٧).

* * *


(١) صحيح البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠).
(٢) صحيح مسلم (٧٩).
(٣) صحيح مسلم (٦٩ - ٣٣٥).
(٤) صحيح البخاري (٣٢١).
(٥) في الأوسط (٢/ ٢٠٣).
(٦) سنن الترمذي (١/ ٢٣٥).
(٧) المحلى، مسألة (٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>