للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١)، واختاره ابن حزم (٢)، وابن تيمية (٣).

وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضئ، وهو المشهور من مذهب المالكية (٤)، وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (٥).

وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعًا للحدث إلا أنهم صححوا إمامة المتيمم بالمتوضئ (٦).

وقيل: لا يجوز، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (٧).

وقيل: إن كان المتيمم تلزمه إعادة الصلاة فلا يجوز الاقتداء به، كما لو تيمم في الحضر لعدم الماء، وإن كانت لا تلزمه الإعادة فيجوز الاقتداء به، وهو مذهب


(١) جاء في كتاب المسائل للكوسج (٨٧): «قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟ قال: نعم، أليس
ابن عباس رضي الله عنهما أمهم؟ قال: إسحاق: كما قال: يعني: أحمد». اهـ
وفي مسائل أبي داود (١٢٤): «سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، واحتج بفعل ابن عباس». وانظر: المحرر (١/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٧٦).
(٢) المحلى (١/ ٣٦٦) مسألة: ٢٤٨.
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٦٠).
(٤) المدونة (١/ ٤٨)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٨)، الخرشي (١/ ١٩١)، المعونة (١/ ١٥١)، وجاء في الموطأ (١/ ٥٥): «سئل مالك، عن رجل تيمم: أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال: يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسًا».
(٥) الإنصاف (٢/ ٢٥١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٢)، كشاف القناع (١/ ٤٧٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥١).
(٦) قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٢٦٦): «أكثر العلماء لم يبنوا جواز إمامته على رفع حدثه، ولهذا أجاز ذلك كثير ممن يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، كمالك والشافعي وأحمد، لكن الإمام أحمد ذكر أن ما فعله ابن عباس يستدل به على أن طهارة التيمم كطهارة الماء، يصلي بها ما لم يحدث، ولكن لا يختلف مذهبه في صحة ائتمام المتوضئ والمغتسل بالمتيمم، فإن المتيمم يصلي بطهارة شرعية، قائمة مقام الطهارة بالماء في الحكم، فهو كائتمام الغاسل لرجليه بالماسح لخفيه».اهـ
(٧) اختار محمد بن الحسن صحة إمامة المتيمم بالمتوضئ في صلاة الجنازة، وفسادها في غيرها من الصلوات، انظر البحر الرائق (١/ ٣٨٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٢) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>