للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨٥٥ - ٣١٥) لما رواه مسلم من طريق أيوب، عن محمد،

عن أم عطية قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين. ورواه البخاري (١).

• ورد هذا الجواب:

تعليل النهي بأنه من أجل المكث في المسجد ليس ظاهرًا من الحديث، وصرف للفظ عن ظاهره، وكان من الممكن أن يقول صلى الله عليه وسلم: غير ألا تمكثي في المسجد، ولأن النهي عن المكث أعم من النهي عن الطواف، فلو نهى عن المكث لدخل فيه الطواف، بخلاف العكس، فحين نهى عن الطواف، وهو أخص من المكث لم يدخل المكث فيه، وهو ظاهر.

ولو كان النهي من أجل صيانة المسجد خوفًا من التلوث لم يجعل النهي ممتدًا حتى الاغتسال، كما في رواية مسلم: (حتى تغتسلي)؛ لأن الحائض لا تغتسل إلا وقد انقطع دم الحيض، فلما جعل غاية النهي الاغتسال فلا يكفي حتى ولو طهرت من الدم، ما دام أنها لم تتطهر.

ولو كانت العلة صيانة المسجد لما أذن الشارع للمستحاضة في دخول المسجد والاعتكاف فيه مع خروج الدم، فعلم بهذا أن العلة ليست صيانة المسجد من التلوث.

نعم الحديث لا يصلح دليلًا على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر؛ لأن الحديث في الطهارة من الحيض، وهو من جنس الحدث الأكبر، وبالتالي فالحديث نص على اشتراط الطهارة من الحيض فقط، وليس كل شيء اشترط له رفع الحدث الأكبر يلزم منه رفع الحدث الأصغر، فقراءة القرآن على مذهب الجمهور تجوز للمحدث حدثًا أصغر، ويمنع الجنب من القراءة عندهم، فليس بينهما تلازم.


(١) مسلم (٨٩٠)، والبخاري (٩٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>