للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهما يديه إلى المرفقين، هذا مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: التيمم ضربة واحدة، للوجه والكفين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٤)، وأشهر القولين عن الأوزاعي (٥).

وقيل: الضربة الأولى، ومسح اليدين إلى الكوعين فرض في التيمم، والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة فيه، وهو المشهور عند المالكية (٦)، واختاره


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٥)، أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧)، البحر الرائق (١/ ١٤٥)، المبسوط (١/ ١٠٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٨).
(٢) قال مالك في المدونة (١/ ٤٢): «التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين يضرب الأرض بيديه جميعًا ضربة واحدة، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفًا، ثم مسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة أخرى بيديه، فيبدأ باليسرى على اليمنى، فيمرها من فوق الكف إلى المرفق .... ». اهـ
وفي الموطأ (١/ ٥٦): «وسئل مالك، كيف التيمم؟ فقال: يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين». وقال في الإشراف (١/ ١٥٨): «اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين في التيمم عند مالك، فمنهم من قال: إلى المرفقين، وهو قول ابن نافع ... ومنهم من قال: إلى الكوعين، وهو قول ابن حبيب». اهـ وانظر المعونة (١/ ١٤٥).
(٣) الأم (١/ ٤٩)، المجموع (٢/ ٢٤٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٨٢)، المهذب (١/ ٣٣)، حلية العلماء (١/ ١٨١)، مغني المحتاج (١/ ٦٠).
(٤) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (١/ ١٢٧)، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ١١)، ومسائل أحمد رواية أبي الفضل (٢/ ١٢١) و (٣/ ٢٤)، المغني (١/ ١٥٤)، الإنصاف (١/ ٣٠١) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٦٢)، المبدع (١/ ٢٢٩)، المحرر (١/ ٢١)، شرح العمدة (١/ ٤١١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٨)، تنقيح التحقيق (١/ ٥٦٣)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٢) وقد نص بعض الحنابلة بأن التيمم يجزئ بضربة واحدة، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
(٥) الاستذكار (٣/ ١٦٣).
(٦) التمهيد (١٩/ ٢٨٢)، التاج والإكليل (١/ ٣٥٦)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٧٦ - ٧٧)، الشرح الكبير (١/ ١٥٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٨)، الخرشي (١/ ١٩٤)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٦). ...
وذكر صاحب الذخيرة (١/ ٣٥٢) بأنه إذا اقتصر على ضربة واحدة، ففيها ثلاثة أقوال:
الأول: قال مالك في العتبية: يجزيه ضربة واحدة إذا اقتصر عليها، قال ابن القاسم: لا يعيد لا في وقت، ولا غيره.
والثاني: يعيد في الوقت، ولا يعيد في غيره، وهو قول ابن حبيب.
والثالث: يعيد مطلقًا، في الوقت وغيره، وهو قول ابن نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>