هذا نص مالك، فحمل بعض أصحابه عبارته على المنع، وعليه قالوا: إن لبس من أجل أن يمسح، فمسح أعاد أبدًا. قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، والخرشي في شرح خليل (١/ ١٨١): وهو المشهور. وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ١٤٤): وهو المعتمد. وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ (١/ ٨٠): «وأما من لبسهما ليمسح عليهما، فالمشهور من المذهب أنه لا يجزئ». بل إن المالكية ذهبوا إلى أبعد من هذا، فاشترطوا عدم الترفه بلبسه، قال في الشرح الصغير في ذكره شروط المسح على الخفين (١/ ١٥٦): «الرابع: ألا يكون مترفهًا بلبسه، كمن لبسه لخوف على حناء برجليه، أو لمجرد النوم به، أو لكونه حالمًا، ولقصد مجرد المسح، أو لخوف برغوث، فلا يجوز له المسح عليه». ونص خليل عليه، فقال في مختصره (ص: ١٦): «بلا ترفه». (٢) انظر مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وذكر الباجي في المنتقى (١/ ٨٠): أنه قول أصبغ. (٣) ظاهر كلام الحنابلة أنه لا يستحب له، ونفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة، وإن كان استدلالهم في قولهم: كالسفر ليترخص يقتضي المنع؛ لأنه إذا كان لا يجوز للمسافر أن يسافر ليفطر، ولو سافر من أجل الفطر حرم عليه الفطر، فكان مقتضى استدلالهم أنه لا يجوز له أن يلبس ليمسح، ولكن الموجود في كتب الحنابلة نفي الاستحباب فقط، فليتأمل. انظر الإنصاف (١/ ١٦٩)، الفروع (١/ ١٥٨). وقال في الفروع (٢/ ٥٧) قال صاحب المحرر: «أما من لا خف عليه، وأراد اللبس لغرض المسح خاصة، فلا يستحب له، كما لا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص، كذا قال». اهـ