للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: والذي عليه المسلمون أن الاستنشاق والمضمضة من سنة الوضوء التي لا يجوز تركها (١).

وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون طرًا: أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء، وكذلك المضمضة ومسح الأذنين (٢).

وقال ابن حزم: واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثًا ثم مضمض ثلاثًا ثم استنشق ثلاثًا .... أنه قد أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة (٣).

وأما الخلاف في وجوبهما فقد اختلف أهل العلم فيهما على أقوال:

فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، وهو مذهب المالكية والشافعية.

وقيل: واجبان في الوضوء والغسل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.

هذان قولان متقابلان.

وفيه قولان آخران متقابلان أيضًا:

فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، واجبان في الغسل، وهذا مذهب الحنفية.

وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل.

وقيل: المضمضة سنة، والاستنشاق واجب فيهما.

والراجح: أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، والله أعلم.

وانظر أدلة الأقوال في سنن الوضوء، فقد ذكرتها هناك.

* * *


(١) الطهور (ص: ٢١٣).
(٢) التمهيد (١٨/ ٢٢٥).
(٣) مراتب الإجماع (ص: ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>