للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في الاستذكار: «واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره» (١). اهـ

وكذلك نقل الإجماع النووي، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم (٢).

وقال ابن قدامة في المغني: «ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، لا أعلم فيه خلافًا» (٣).

وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير (٤)، والخطيب في مغني المحتاج (٥)، فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.

قلت: دعوى الإجماع فيها تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ.

قال ابن حجر فيما نقله عن القرطبي: «في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب، والتكحل، وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة فأباحت ذلك مطلقًا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب ... إلخ كلامه رحمه الله» (٦).

ونص ابن مفلح الكبير في الفروع أن التحريم هو قول الجمهور، مما يدل على أنه لا إجماع في الباب (٧).


(١) الاستذكار (٢٦/ ٢٧٠).
(٢) المجموع (١/ ٣٠٦).
(٣) المغني (١/ ١٠١).
(٤) المبدع (١/ ٦٦).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٢٩).
(٦) الفتح (١/ ١٠٠).
(٧) الفروع (١/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>