للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد وقف العلماء من حديث عائشة وأم سلمة، ومن حديث أبي هريرة إما موقف الترجيح أو موقف الجمع، أو القول بالنسخ.

فأما موقف الترجيح فمن وجوه:

الأول: أن حديث عائشة موافق لحديث أم سلمة، ورواية الاثنين تقدم على رواية الواحد، لا سيما وهما زوجتان، وهما أعلم بذلك من غيرهما من الرجال.

الوجه الثاني: أن حديث عائشة وحديث أم سلمة موافقان للقرآن، وذلك أن الله سبحانه وتعالى في آية البقرة أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر، ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبًا، وصيامه صحيح.

الوجه الثالث: أن حديث عائشة وأم سلمة موافقان للنظر، وهو أن المحرم هو الجماع في وقت الصيام، وأما كون حكم الجنابة باقيًا عليه في وقت الصيام فهذا لا يحرم عليه، فقد يحتلم بالنهار ويجب عليه الغسل، ولا يغتسل مباشرة بل يبقى ساعات كثيرة بالنهار، وهو جنب، ولا يفسد صومه بالإجماع، ولا يجب عليه الغسل إلا عند القيام إلى الصلاة، فكذلك إذا احتلم ليلًا، ثم بقي ساعات جنبًا وهو صائم، بل هو


= وأخرجه أحمد (٢/ ٢٨٦) حدثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرني ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، أخبره عن عبد الرحمن بن عمرو القارئ، عن أبي هريرة به، فقال سفيان بن عيينة وعبد الرزاق: عن عبد الله بن عمرو القارئ.
وقال محمد بن بكر البرساني: عن عبد الرحمن بن عمرو القارئ.
قال الدارقطني في العلل بعد أن ساق الاختلاف في إسناده (١١/ ٤٢): «والصحيح ما قاله ابن عيينة».
وعبد الله بن عمرو القارئ، لم يرو عنه فيما يظهر إلا يحيى بن جعدة، وذكره ابن سعد، وقال: كان قليل الحديث كما في الطبقات (٥/ ٤٨٢) إلا أنه لم ينفرد بهذا الحديث، فقد رواه عبد الله بن عبد الله بن عمر، وهمام بن منبه، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم.
وقال أبو نعيم في الحلية (٧/ ٣١٦): «هذا حديث غريب لم يروه عن عمرو بهذا اللفظ إلا سفيان».
انظر أطراف المسند (٧/ ٣٣١)، إتحاف المهرة (١٩٠٢٧)، التحفة (١٣٥٨٣، ١٣٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>