للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• تعريف الحنفية:

قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس، حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة (١).

فشمل التعريف طهارتين: طهارة الحدث بالماء والتراب، كالوضوء والتيمم.

وطهارة الخبث وذلك بإزالة النجاسة بمطهر، كالاستنجاء والدباغ.

• تعريف المالكية:

جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين:

أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أوله، كما يقال: هذا الشيء طاهر.

والمعنى الثاني: إطلاق الطهارة على التطهير، وهو رفع الحدث وإزالة النجاسة، كما في قولهم: الطهارة واجبة.

وفي كلام القرافي: أن المعنى الأول حقيقة، والثاني مجاز (٢).

واعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة بالمعنى الثاني فقال: وقول المازري وغيره: الطهارة إزالة النجس، أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه، إنما يتناول التطهير، والطهارة غير التطهير لثبوتها فيما لم يتنجس، وفي المطهر بعد الإزالة (٣).

والصحيح أن الطهارة كما تكون صفة للأعيان الطاهرة، تكون نتيجة للتطهير أيضًا. قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: ٤٨]. أي طاهر. وقال تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ) [الأنفال: ١١]. فالماء كما يوصف بأنه طهور في ذاته كذلك يحصل منه الطهارة بالتطهير.


(١) الجوهرة النيرة (١/ ٣)، وانظر البحر الرائق (١/ ٨)، والعناية شرح الهداية (١/ ١٢).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٣).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٣، ٤٤)، وانظر شرح حدود ابن عرفة (ص: ١٢)، الخرشي (١/ ٦٠، ٦١)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>