للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمالكية (١)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (٢)، واختاره ابن تيمية (٣).

وقيل: لا يرتفع الأصغر حتى يتوضأ، سواءً توضأ قبل الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا، إما أن يتوضأ قبل الغسل، أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله (٦)،


(١) قال في حاشية الدسوقي (١/ ١٤٠): «وكذا إذا أفاض الماء على جسده ابتداء، وذلك بنية رفع الحدث الأكبر، ولم يستحضر الأصغر، جاز له أن يصلي به». وانظر: حاشية العدوي (١/ ٢٧٠)، الشرح الصغير (١/ ١٧٣).
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥): «الحال الثاني: أن يحدث، ثم يجنب، كما هو الغالب، ففيه الأوجه الأربعة التي ذكرها المصنف، الصحيح عند الأصحاب، وهو المنصوص في الأم أنه يكفيه إفاضة الماء على البدن، ويصلي به بلا وضوء».
(٣) قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٦): «والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة، والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر، كما قال جمهور العلماء ... ». وانظر شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله (١/ ٣٧٧).
(٤) الشافعية يقولون بذلك في بعض الصور دون بعض، لأنهم يرون أن الجنب له ثلاث أحوال:
الحال الأولى: أن يجنب من غير أن يحدث حدثًا أصغر، فيكفيه في هذه الحالة غسل البدن، ولا يلزمه الوضوء قال النووي: بلا خلاف عندنا كما في المجموع (٢/ ٢٢٣).
الحال الثانية: أن يحدث حدثًا أصغر، ثم يجنب، ففي مذهب الشافعية أربعة أوجه، أحدها: أنه يجب عليه الوضوء، فلو اغتسل بدون الوضوء لم يرتفع حدثه الأصغر. انظر المجموع (٢/ ٢٢٣).
الحال الثالثة: أن يجنب من غير حدث، ثم يحدث، فهل يؤثر الحدث، فيه وجهان، أرجحهما أنه لا يؤثر، حكاه الدارمي عن ابن القطان، وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب، فعلى هذا يجزيه الغسل بلا وضوء قطعًا.
(٥) قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة (١/ ٣٧٦): «وعنه -أي: عن أحمد- أنه لا يرتفع الأصغر إلا بوضوء مع الغسل، بفعله قبل الغسل، أو بعده».
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٦)، وقال في كشاف القناع (١/ ٨٩): «إن نوى الغسل للجنابة لم يرتفع حدثه الأصغر إلا إن نواه». وقال ابن تيمية في شرح العمدة في تقريره للمذهب (١/ ٣٧٦): «وإذا نوى الأكبر فقط بقي عليه الأصغر».

<<  <  ج: ص:  >  >>