للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

كالاستدلال بالحديث الذي قبله حيث أمرها بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب.

ويُجاب من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذا الأمر وقع جوابًا من السائل، وما وقع جوابًا يكون الأمر فيه للإرشاد إن كان من الأمور المباحة، ومن المندوبات إن كان من أمور العبادات، كما هنا، ومثله حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد ... الحديث، فقوله (قولوا) جاء جوابًا على استفهما.

الجواب الثاني:

إذا كان الغسل في حق المرأة الطاهرة وكذلك في حق الرجل ليس واجبًا بالإجماع، فكيف يكون واجبًا في حق المرأة النفساء والحائض، خاصة أن الغسل لن يمكنها من الطواف، ولن يمنع نزول الدم، والله أعلم.

قال ابن المنذر في الأشراف: «أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز، قال: وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره» (١).

قلت: هذه العبارة من الحسن البصري لا تدل على وجوب الغسل؛ لأن الغسل المراد به التنظيف، فإذا نسيه فقد تركه لعذر، فيقضيه، كما تقضى السنن الرواتب إذا تركها المرء لعذر، والله أعلم.


(١) المجموع (٧/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>