(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦). (٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٦٤)، الدر المختار (١/ ٣٤٩). (٤) قال في روضة الطالبين (١/ ١٨): وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح. اهـ وقال في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩٨): «فيها ـ يعني رطوبة فرج المرأة ـ خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها».اهـ وانظر المجموع (٢/ ٥٨٨، ٥٨٩). (٥) المبدع (١/ ٢٥٥)، وقال في الإنصاف (١/ ٣٤١): وهو الصحيح من المذهب مطلقًا. اهـ وانظر الكافي في فقه أحمد (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٩٥). (٦) المغني (١/ ٤١٤)، المبدع (١/ ٢٥٥). (٧) قال في الدر المختار المطبوع مع حاشية الدر المحتار (١/ ٣٤٩): «رطوبة فرج المرأة طاهرة، خلافًا لهما».اهـ