للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: القلس حكمه حكم القيء في التفصيل، وهذا مذهب المالكية (١).

وقيل: القلس طاهر مطلقًا، اختاره ابن رشد من المالكية (٢).

وقيل: القلس تبع لذات صاحبه، فإن كان من حيوان طاهر، فهو طاهر، وإن كان من نجس، فهو نجس، وهذا اختيار ابن حزم (٣).

والأدلة في القلس هي الأدلة نفسها المذكورة في حكم القيء سواءً بسواءٍ، فارجع إليها إن شئت.

وما رجح هناك فهو الراجح هنا، وهو أن القلس من الحيوان الطاهر طاهر، ومن الحيوان النجس نجس تبعًا لذاته، وللأدلة والتعليلات ذاتها؛ لأن القلس قيء أو فرع عنه، وبالتالي فإنه يأخذ حكمه تمامًا، والله أعلم.

* * *


(١) قال في الشرح الكبير (١/ ٥١): «والقلس كالقيء في التفصيل. وقد قدمنا مذهب المالكية في القيء في المسألة التي قبل هذه، وأنهم يقسمونه ثلاثة أقسام:
١ - إذا لم يتغير، فهو طاهر بالاتفاق.
٢ - إذا تغير تغيرًا يشبه العذرة، فهو نجس بالاتفاق.
٣ - إذا تغير، ولم يشبه العذرة، ففيه قولان: المشهور أنه نجس، وقيل: طاهر. وانظر مواهب الجليل (١/ ٩٥).
واختار بعضهم طهارة القلس مطلقًا.
(٢) مواهب الجليل (١/ ٩٤، ٩٥، ٤٩٦).
(٣) المحلى (مسألة: ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>