للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ورواه مسلم (١).

فحملوا منعها من الطواف من خوف المكث في المسجد فإنها ممنوعة منه عندهم لما قد يترتب على ذلك من تلويث المسجد.

وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن النهي صريح في المنع من الطواف، وهو أخص من المكث، فلو منعها من المكث لدخل في ذلك الطواف وليس العكس، ثم إن حمل النهي على المكث صرف للنهي عن ظاهره، وحمله على أمر لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، ويؤدي إلى تعطيل ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت علة النهي للحائض من الطواف خوف التلوث لأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستثفار كما أرشد إلى ذلك أسماء بنت عميس حيث ولدت في الميقات.

(١٨٢٤ - ٢٨٤) فقد روى مسلم من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: خرجنا معه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي (٢).

ولو كانت العلة خوف التلويث لما كان النهي عن الطواف حتى تغتسل الحائض، ولكان النهي يمتد إلى حين انقطاع دم الحيض.

(١٨٢٥ - ٢٨٥) فقد رواه مسلم بلفظ: «افعلي مايفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» (٣).

ولو كانت العلة خوف التلويث لمنعت المستحاضة من دخول المسجد.

(٢٨٢٦ - ٢٨٦) فقد روى البخاري من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن عائشة:


(١) صحيح البخاري (٣٠٥). رواه مسلم (١٢٠/ ١٢١١).
(٢) صحيح مسلم (١٤٧/ ١٢١٨).
(٣) صحيح مسلم (١١٩/ ١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>