أحدها: عكرمة، عن ابن عباس. أخرجها الطبراني في المعجم (١١/ ٣٥٩) رقم ١٢٠٠٩ من طريق خلف بن عبد الحميد، ثنا عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء. وفيه خلف بن عبد الحميد: قال أحمد: لا أعرفه. تاريخ بغداد (٨/ ٣٢١). وفيه أيضًا: عبد الغفور بن سعيد الواسطي. قال يحيى: ما حديثه بشيء. الضعفاء الكبير (٣/ ١١٣). وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال البخاري: تركوه، منكر الحديث.، وقال الدارقطني: منكر الحديث. أبو هاشم لم ينسب فلم يتبين لي من هو. فالحديث ضعيف جدًّا. الطريق الثاني: جابر بن زيد، عن ابن عباس. رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٨٢) رقم ١٢٨٢٨ والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٥) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء. وفيه سعيد بن بشير، ضعفه أحمد والنسائي وأبو داود وغيره،. انظر الجرح والتعديل (٤/ ٦)، وتهذيب الكمال (١٠/ ٣٤٨). (١) إحكام الإحكام (١/ ١٢٦).