للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز الاجتهاد بلا خلاف، كما لا يجتهد المفتي إذا وجد النص، وكما لا يجتهد إذا أخبره ثقة عن علم بالقبلة ووقت الصلاة، وغير ذلك» (١).

• وأما إذا لم يبين سبب النجاسة ففيه ثلاثة أقوال:

قيل: يجب قبول خبره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (٣).

وقال المرداوي في الإنصاف: «لو أخبره عدل بنجاسة الماء قبل قوله، إن عين السبب على الصحيح من المذهب وإلا فلا» (٤).

وقال ابن قدامة: «إذا لم يعين سببها، فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره؛ لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر، كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير، والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة، والموسوس الذي يعتقد نجاسته بما لا ينجسه.

ويحتمل أن يلزم قبول خبره، إذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه» (٥).

وقيل: يجب قبول خبره إن كان فقيهًا موافقًا للمذهب، فإن اختلفا مذهبًا لم يجب، لكن الأحسن ترك الماء؛ لتعارض الأصل، وهو الطهورية، وإخبار المخبر بتنجيسه، وهذا عند وجود غيره، وإلا تعين استعمال الماء، وهذا مذهب المالكية، ومذهب الشافعية قريب منه (٦).


(١) المجموع (١/ ٢٢٩).
(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣١١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٠٨)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٣١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٦)، الأنصاف (١/ ٧١).
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦)، الإنصاف (١/ ٧١)، المغني (١/ ٥٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٧١).
(٥) المغني (١/ ٥٢).
(٦) الفواكه الدواني (١/ ١٢٥)، منح الجليل (١/ ٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>