للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلمًا عاقلًا بالغًا، فما دام أنه ليس من أهل الرواية ولا الشهادة لم يلزم قبول خبره (١).

وقيل: بل يجب قبول خبره، اختاره بعض الحنفية (٢)، وهو وجه عند الشافعية (٣)، وهو الصحيح.

لأن الصبي إذا كانت تصح إمامته في الصلاة، ويؤتمن على شروطها، وواجباتها، فكيف لا يقبل خبره عن نجاسة الماء.

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة تقديم الصبي للإمامة.

(٧٦) فقد روى البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة،

عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله. قال فلقيته فسألته فقال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان، فنسألهم، ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم، فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقًا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع


(١) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٠٩)، حاشية ابن عابدي (٦/ ٣٤٦)، المبسوط (١٠/ ١٦٤)، وقال النووي في المجموع (١/ ٢٢٨): «وفي الصبي المميز وجهان: الصحيح لا يقبل، وبه قطع الجمهور».اهـ
وقال في المغني (١/ ٥١): إن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره؛ لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية، فلا يلزمه قبول خبره، كالطفل والمجنون. اهـ
(٢) المبسوط (١٠/ ١٦٤).
(٣) المجموع (١/ ٢٢٨)، الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>