(٢) المحلى (مسألة: ١٤٣). (٣) السيل الجرار (١/ ٤٣). (٤) قال في تبيين الحقائق (١/ ٩): «ولا فرق بين أنواع القيء؛ لأنها نجسة، خلافا للحسن في الماء والطعام إذا لم يتغيرا». اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٩)، البحر الرائق (١/ ٣٧). (٥) قال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٥١): «ومن الطاهر قيء: وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، إلا المتغير منه بنفسه عن حالة الطعام فنجس، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة .... ». إلخ كلامه رحمه الله. وقال في مواهب الجليل (١/ ٩٤): «كلام المصنف أن المتغير نجس كيفما كان التغير، وعلى ذلك حملها سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب. وقال اللخمي: يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف العذرة، وتبعه عياض. وقال أبو إسحاق التونسي وابن رشد: إن شابه أحد أوصاف العذرة، أو قاربها، فتحصل أن القيء على ثلاثة أقسام: - ما شابه أحد أوصاف العذرة، أو قاربها فنجس اتفاقًا. - وما كان على هيئة الطعام لم يتغير فطاهر اتفاقًا، لكن ألزم ابن عرفة من يقول بنجاسة الصفراء والبلغم أن يقول بنجاسة القيء مطلقًا. - وما تغير عن هيئة الطعام ولم يقارب أحد أوصاف العذرة، قال ابن فرحون: بأن يستحيل عن هيئة الطعام ويستعد للهضم. وقال البساطي: بأن تظهر فيه حموضة، فإذا كان كذلك فهو نجس على المشهور، خلافًا للخمي وأبي إسحاق وابن بشير وعياض». (٦) المجموع (٢/ ٥٧٠).