للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة، فإن خالفه غيره ذهبنا إلى الترجيح بينهما بحسب ما تقتضيه الأدلة والقواعد الشرعية.

رابعًا: قال بعضهم: لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة من النجاسة شرطًا أو واجبًا في صحة الصلاة، وهو قول في مذهب المالكية.

• الترجيح:

الراجح والله أعلم بالصواب، مذهب القائلين بنجاسة أبوال البهائم الحية غير المأكولة، ألا أن يشق التحرز منها، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات القادحة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>