للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن تيمية: «إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقًا» (١).

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:

ابن عبد البر (٢)، وأبو العباس بن سريج (٣)، وابن جرير الطبري (٤)، وابن المنذر (٥)، وابن حبان (٦)، والقاضي عياض (٧)، وابن القطان الفاسي (٨)، وابن دقيق العيد (٩)،

وابن الفاكهاني (١٠)، وابن الملقن (١١)، وابن مفلح (١٢)، وغيرهم (١٣).

ومن النظر: أن الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.

* * *


(١) مختصر الفتاوى المصرية (ص: ١٨).
(٢) التميهد (١٨/ ٢٣٥، ٢٣٦)، (١٩/ ١٦)، والاستذكار (١/ ٢١١).
(٣) الودائع لنصوص الشرائع (١/ ٩٣).
(٤) تهذيب الآثار (٢/ ٢١٣، ٢١٦).
(٥) الأوسط (١/ ٢٦٠)، والإجماع (ص: ٣٣).
(٦) قال ابن حبان في صحيحه (٤/ ٥٩): قوله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء، لفظة أطلقت على العموم، تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلًا كان أو كثيرًا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيها، أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها. اهـ
(٧) مواهب الجليل (١/ ٦٠).
(٨) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (١/ ٤٩).
(٩) إحكام الأحكام (١/ ٢٢، ٢٣).
(١٠) مواهب الجليل (١/ ٨٥).
(١١) نيل الأوطار (١/ ٤٠).
(١٢) المبدع (١/ ٥٢).
(١٣) انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>