للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشرع فيهما التثليث،

(٨٩٩ - ٢١٩) لما روى البخاري من طريق عبد الواحد، عن الأعمش، عن سالم ابن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، قال:

قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ... وذكر بقية الحديث. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (١).

وروى مسلم من طريق وكيع، عن هشام، عن أبيه،

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ، فغسل كفيه ثلاثًا ... الحديث (٢).

وكأن غسل الكفين سنة مستقلة في ابتداء الطهارة، يغسلهن ثلاثًا إن أراد وضوءًا، أو أراد غسلًا، قبل إدخال يديه في الإناء، حتى ولو كانت اليد نظيفة، ويجب غسلهما إن كان في اليد نجاسة، أو كان قائمًا من نوم الليل على أحد القولين، ويستحب غسلهما في غير ذلك، والله أعلم. وقد بحثت مسألة حكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم في المجلد الأول: في مباحث المياه، فأغنى عن إعادته هنا.

وكذلك يستحب التثليث في غسل الرأس، وسوف يأتي بحثه في فصل مستقل إن شاء الله تعالى، وأما ما عدا الكفين والرأس فلا يستحب التثليث على الصحيح من أقوال أهل العلم.

* * *


(١) البخاري (٢٦٥)، ومسلم (٣١٧).
(٢) مسلم (٣٦/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>