(٢) المجموع (٢/ ٢١٥). (٣) الفروع (١/ ٢٠٥). (٤) المبسوط (١/ ٤٤). (٥) قال الشيرازي في المهذب (١/ ٣٢): «فإن أحدث وأجنب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب الغسل، ويدخل فيه الوضوء، وهو المنصوص في الأم؛ لأنهما طهارتان فتداخلتا، كغسل الجنابة وغسل الحيض. والثاني: أنه يجب عليه الوضوء والغسل؛ لأنهما حقان مختلفان، يجبان بسببين مختلفين، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كحد الزنا والسرقة. والثالث: أنه يجب أن يتوضأ مرتبًا، ويغسل سائر البدن؛ لأنهما متفقان في الغسل، ومختلفان في الترتيب، فما اتفقا فيه تداخلا، وما اختلفا فيه لم يتداخلا، قال الشيخ الإمام رحمه الله وأحسن توفيقه: سمعت شيخنا أبا حاتم القزويني يحكي فيه وجهًا رابعًا: أنه يقتصر على الغسل إلا أنه يحتاج أن ينويهما، ووجهه: لأنهما عبادتان متجانستان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية، كالحج والعمرة». اهـ (٦) قال في الإنصاف (١/ ٢٥٩): «ذكر الدينوري وجهًا: أنه إن أحدث، ثم أجنب، فلا تداخل ... إلخ كلامه رحمه الله تعالى.