للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل:

• التيمم شرع مراعاة للوقت وحتى لا تتراكم الصلوات، وإلا لأمكن أن يقال: ينتظر إلى حين وجود الماء.

[م-٤١٣] إذا خشي خروج الوقت لو توضأ، فهل يتيمم ليدرك الوقت، أو يتوضأ، ولو صلى خارج الوقت؟

وهذه المسألة فرع من مسائل كثيرة تدور على أيهما يقدم مراعاة الوقت، أو مراعاة الشرط، إذا كان تحصيل أحدهما سيكون سببًا في فوات الآخر؟

فالمسافر إذا عدم الماء، ولا يصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فجمهور العلماء يرون أنه يتيمم ويصلي في الوقت (١).

قال ابن تيمية: «المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضا عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق الأئمة وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء» (٢).

إلا أن الحنفية لم يجعلوا المعيار في التيمم إدراك الوقت، وإنما نظروا إلى قرب الماء وبعده، فإن كان الماء قريبًا فإنه لا يتيمم، وإن خرج الوقت، وإن كان بعيدًا تيمم (٣).

[م-٤١٤] ومثله العريان لو أمكنه تحصيل السترة بعد خروج الوقت لم يؤخر الصلاة حكاه ابن تيمية إجماعًا (٤)، وفيه قول للشافعية إن كان يمكنه تحصيل السترة


(١) بداية المجتهد (١/ ٤٧).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٢)، (٢٢/ ٥٦).
(٣) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١)، البحر الرائق (١/ ١٤٧، ١٦٧)، المبسوط (١/ ١١٤، ١١٥).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٧)، وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٥٩)، البحر الرائق (١/ ٢٨٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤١١)، الشرح الكبير (١/ ٢٢٢)، المغني (١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>