للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطحاوي: لحوم بني آدم قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة (١).

وقال العيني: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد» (٢).

وقال علي القاري: «قال أبو حنيفة: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول؛ أي لأنه نجس متفق عليه، والوضوء بالمني؛ لأنه نجس مختلف فيه» (٣).

وقال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس» (٤).

وقال ابن رشد: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع ... وذكر منها: بول ابن آدم ورجيعه» (٥).

وقال ابن جزي: «وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا».

وقال أيضًا: «النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه» (٦).

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على إثبات نجاسة البول» (٧).

وقال النووي: «فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع» (٨).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٩)، وانظر المبسوط للسرخسي (١/ ٦٠).
(٢) البناية (١/ ٧٣٨).
(٣) شرح مشكاة المصابيح (١/ ٣٦٥).
(٤) التمهيد (٩/ ١٠٩).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ١٧٥، ١٩٢).
(٦) القوانين الفقهية (ص: ٣٥، ٣٦).
(٧) الإجماع (٣٤).
(٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>