للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو الخطاب: «البول مجمع على نجاسته» (١).

وحكى الإجماع الزركشي في شرحه (٢).

وقال ابن تيمية: «قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار» (٣).

وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:

(١٤٩٠ - ٢٣٢) ما رواه البخاري من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (٤).

فظاهر الحديث أن ترك الاستنجاء كبيرة من كبائر الذنوب، كيف والطهارة تتعلق بأعظم أركان الإسلام العملية، ألا وهي الصلاة.

(١٤٩١ - ٢٣٣) وروى البخاري من طريق الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،

أن أبا هريرة قال: قام أعرابي، فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (٥).

وجاء قصة بول الأعرابي من مسند أنس في الصحيحين (٦).


(١) الإنتصار (١/ ٤٨٥).
(٢) شرح الزركشي (١/ ١٤٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٦٧).
(٤) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).
(٥) صحيح البخاري (٢٢٠).
(٦) البخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>