للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالحنفية، وبعضهم يرى تكرارها سبع مرات كالحنابلة، وبعضهم يرى أنه يكفي في غسل النجاسة غسلة واحدة ما لم تكن نجاسة كلب، ومسألة وجوب العدد في غسل النجاسة مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى ومناقشتها، ولكن البحث الآن في الماء المنفصل عند تطهير هذا المحل المتنجس، وهو ما يسمى بغسالة النجاسة، أو الماء المستعمل في إزالة النجاسة، فإذا انفصل عن المحل، وهو لم يتغير هل يكون نجسًا أو طاهرًا أو طهورًا، اختلف العلماء في هذا:

فقيل: الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى الغسلة الثالثة نجس، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: الماء المنفصل طهور ما لم يتغير بالنجاسة، وهو مذهب المالكية (٢).

وقيل: يكون طاهرًا غير مطهر، بشرط أن ينفصل الماء غير متغير، وقد طهر المحل، وهو الأصح عند الشافعية (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٦٦)، البحر الرائق (١/ ٢٤٥)، بريقة محمودية (٤/ ٢٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٥)، وهذا مبني على وجوب غسل النجاسات الحقيقية ثلاث مرات، وضد الحقيقة الحكمية، وهي طهارة الحدث، فلا يجب فيها العدد، وهذا بناء على قولهم بأن الحدث نوع من النجاسة، وانظر بدائع الصنائع (١/ ٨٧).
(٢) تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (١/ ٤٣)، منح الجليل (١/ ٧٢)، القوانين الفقهية (ص: ٣٥، ٣٦)، الخرشي (١/ ٨٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٠)، الاستذكار (٣/ ٢٥٩).
(٣) قال النووي في المجموع: (٢/ ٥٤٤): «والأصح طهارة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة، وقد طهر المحل». وانظر روضة الطالبين (١/ ٣٤)، شرح زبد بن رسلان (١/ ٣٤). واشترط الشافعية للحكم بطهارة الغسالة شروطًا.
قال العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٣٤): «الصحيح عند أصحابنا طهارة غسالة النجاسة بشرط عدم تغيرها، وبشرط طهارة المحل، فإن تغيرت كانت نجسة إجماعًا، وإن لم يطهر المحل بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم ونحوه فلم يزلها الماء وانفصل عنها، وهي باقية، فإنه نجس أيضًا، وزاد الرافعي شرطًا آخر، وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة به».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>