(٢) تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (١/ ٤٣)، منح الجليل (١/ ٧٢)، القوانين الفقهية (ص: ٣٥، ٣٦)، الخرشي (١/ ٨٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٠)، الاستذكار (٣/ ٢٥٩). (٣) قال النووي في المجموع: (٢/ ٥٤٤): «والأصح طهارة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة، وقد طهر المحل». وانظر روضة الطالبين (١/ ٣٤)، شرح زبد بن رسلان (١/ ٣٤). واشترط الشافعية للحكم بطهارة الغسالة شروطًا. قال العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٣٤): «الصحيح عند أصحابنا طهارة غسالة النجاسة بشرط عدم تغيرها، وبشرط طهارة المحل، فإن تغيرت كانت نجسة إجماعًا، وإن لم يطهر المحل بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم ونحوه فلم يزلها الماء وانفصل عنها، وهي باقية، فإنه نجس أيضًا، وزاد الرافعي شرطًا آخر، وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة به».اهـ