وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (١/ ١٣٢)، المجموع (١/ ٥٥٣). (٢) جاء في المدونة (١/ ١٤٤): «وقال مالك في الرجل يتوضأ، ويمسح على خفيه، ثم يمكث إلى نصف النهار، ثم ينزع خفيه، قال: إن غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه أجزأ، وإن أخر غسل رجليه، ولم يغسلهما حين ينزع الخفين أعاد الوضوء كله». وانظر الخرشي (١/ ١٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥). وقال ابن رجب الحنبلي في قواعده (ص: ٣١٤) في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة: «ومنها إذا مسح على الخف، ثم خلعه، فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى الروايتين، ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسح كمل الوضوء وأتمه، وقام مقام غسل الرجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين، فالوضوء كالمتواصل، وعلى هذا لو وجد ما يكفي لغسل بعض أعضاء الحدث الأصغر، فاستعمله فيها، ثم تيمم للباقي، ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء، وهو ظاهر ما ذكره الشيخ مجد الدين في شرح الهداية، لكنه بناه على سقوط الموالاة بالعذر». اهـ (٣) روضة الطالبين (١/ ١٣٢)، المجموع (١/ ٥٥٣). (٤) مسائل ابن هانئ (١/ ١٩)، وفي مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ١٦) رقم ٥٤ قال: قلت لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء، ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج، أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه، فحين نزعهما نقض طهور رجليه، ولم ينقض غير ذلك، إن كان نقض بعض طهوره، فقد نقض كله، وإلا لم ينقض شيئًا». اهـ وانظر المحرر (١/ ١٣)، المبدع (١/ ١٥٣)، الكافي (١/ ٣٨)، الإنصاف (١/ ١٩٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٣، ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١٣٧).