للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن كانت ممن يرى القصة البيضاء، فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا يراها فطهرها الجفوف. وهو المنصوص عليه في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله (١).

وقيل: من كان طهرها القصة البيضاء ورأت الجفوف فقد طهرت، ولا تطهر التي طهرها الجفوف برؤية القصة البيضاء حتى ترى الجفوف (٢).

وقيل: للطهر علامتان: الجفوف، والقصة البيضاء، فأيهما رأته المرأة كان علامة على طهرها. وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف. وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك رحمه الله (٣).

وقيل: متى رأت أثر الدم الأحمر، أو كغسالة اللحم، أو الصفرة أو الكدرة، أو البياض، أو الجفوف التام فقد طهرت، وهذا مذهب ابن حزم (٤).

فتبين من هذا أن الأقوال كالآتي:

الأول: أن العبرة بالجفوف مطلقًا.

الثاني: أن القصة البيضاء مقدمة على الجفوف إن كانت تراها.

الثالث: أن الجفوف مقدم على القصة البيضاء فيما لو كانت تراهما.


(١) المدونة (١/ ٥٠، ٥١). قال: «إذا علمت أنها قد طهرت اغتسلت إن كانت ممن ترى القصة البيضاء، فحين ترى القصة البيضاء، وإن كانت ممن لا ترى القصة البيضاء فحين ترى الجفوف».
(٢) نسبه ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٩٥) إلى ابن حبيب، ونسبه خليل في التوضيح إلى
ابن حبيب وابن عبد الحكم، انظر التوضيح (١/ ٣٥٠).
والذي نقله ابن رشد عن ابن حبيب أنه لا فرق بين الجفوف والقصة البيضاء فأيهما رأت فقد طهرت، وقد ذكرت هذا القول بعده فتأمل.
(٣) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٥٤). وقال عبد الوهاب البغدادي في المعونة (١/ ١٩٤): «وللطهر علامتان: الجفوف والقصة البيضاء، وكل واحد منهما يكون علامة لطهر من جرت عادتها به. وإن رأته غير من جرت عادتها به كان طهرًا لها أيضًا لإمكان انتقال العادة على اختلاف بين أصحابنا في ذلك».
(٤) المحلى (مسألة: ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>