للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: أن الجفوف والقصة البيضاء كلاهما علامة على الطهر.

الخامس: متى رأت أثر الدم الأحمر، أو كغسالة اللحم، أو الصفرة أو الكدرة، أو البياض، أو الجفوف التام فقد طهرت.

• أدلة من قال: العبرة بالجفوف:

قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) الآية [البقرة: ٢٢٢].

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى ارتفع الحيض (١). قال تعالى: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة: ٢٢٢].

فقوله سبحانه وتعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) فمن انقطع عنها دم الحيض حتى عاد المحل إلى ما كان قبل الحيض فقد طهرت منه. ولم يجعل النهي ممتدًا حتى ترى السائل الأبيض.

• أدلة من قال: العبرة برؤية القصة البيضاء:

(١٧٤٥ - ٢٠٦) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت:

كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة (٢).

[حسن] (٣).


(١) نيل المآرب (١/ ١٠٨).
(٢) الموطأ (١/ ٥٩).
(٣) انظر تخريجه والكلام عليه في بحث الصفرة والكدرة، ح (١٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>