للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٦٨٢] اختلف العلماء في الزمن الذي تحيض فيه المرأة.

فقيل: لا حيض قبل تسع سنين.

وهو المعتمد عند الحنفية، واختاره بعض المالكية، والمشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: يمكن أن تحيض البنت وعمرها ست سنوات! ! ، وهو قول أبي النصر محمد بن سلام من الحنفية (٢).

وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بعض الحنفية (٣).

وقيل: اثنتا عشرة سنة، وهو قول بعض الحنفية (٤) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (٥).

وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة، اختاره ابن رشد من المالكية (٦)

وابن تيمية من الحنابلة (٧).


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٤٩)، البحر الرائق (١/ ٢٠٠)، تبيين الحقائق (١/ ٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤١) مراقي الفلاح (ص ٥٧)، وانظر قول بعض المالكية: الخرشي (١/ ٢٠٤)، منح الجليل (١/ ١٦٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٨)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٨)، أسهل المدارك (١/ ٨٧)، وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٤٠٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، مغني المحتاج (١/ ١٠٨)، نهاية المحتاج (١/ ٣٢٤)، الحاوي الكبير ١/ ٣٨٨)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٢٠٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٣) المغني (١/ ٤٤٧) المحرر (١/ ٢٦) الكافي (١/ ٧٤) الروض المربع (١/ ٤٢٤) الإنصاف (١/ ٣٥٥) الفروع (١/ ٢٦٥) المبدع شرح المقنع (١/ ٢٦٧) شرح العمدة (١/ ٤٨٠).
(٢) المبسوط - السرخسي (٣/ ١٤٩).
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: فتح القدير (١/ ١٦٠). وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.
(٥) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥٥)، والفروع (١/ ٢٦٥).
(٦) مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٠).
(٧) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>