للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج (١).

[ضعيف، يرويه مجهول، عن مجهول] (٢).

وجه الاستدلال:

قال الكاساني: «الاستدلال به من وجهين:

أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه، ولو كان فرضًا لكان في تركه حرج.

الثاني: أنه قال: (من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج)، ومثل هذا لا يقال في المفروض، وإنما يقال في المندوب إليه، والمستحب» (٣).

• والجواب على هذا الحديث من وجهين:

الأول: أن نفي الحرج لا يرجع إلى الاستنجاء، وإنما يرجع إلى الإيتار؛ لأنه أقرب مذكور، وهو صفة في الاستنجاء، وليس في أصله.

الثاني: أن الحديث ضعيف، وما بني على الضعيف فهو ضعيف.

• الراجح:

يرجع وجوب الاستنجاء من دم الاستحاضة إلى حكم دم الاستحاضة، هل هو نجس، أو طاهر؟ وهل الحكم للمخرج أو للخارج.

فالمجزوم فيه أن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض، فلا يمنع من الصلاة والصيام، وصح اعتكاف المستحاضة، رغم أن دمها ينزف، فمن رأى ما خرج من السبيل يجب الاستنجاء منه طاهرًا كان أو نجسًا أوجب الاستنجاء من دم الاستحاضة، ومن رأى أن الحكم للخارج وليس للمخرج، فالمخرج يخرج منه المني والريح، وهما طاهران،


(١) المسند (٢/ ٣٧١).
(٢) انظر تخريجه في المجلد السابع، ح: (١٢٦٢).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>