وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداها، وبها قال ابن حبيب: الاستحباب. الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟ الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير. (٢) انظر إلى نور الإيضاح (ص: ٢٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٧). (٣) شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٨)، متن أبي شجاع (ص: ٢٤)، المجموع (٢/ ٥١٠). (٤) الشرح الصغير (١/ ١٧١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: ٦٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، حاشية العدوي (٢/ ٢٦٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٠). (٥) ذكر النووي في المجموع (٢/ ٢١٠) بأن هناك وجهًا في المذهب يرى أن التسمية غير مستحبة للجنب، حكاه القاضي حسين، والمتولي، وغيرهما، قال: ولم يذكر الشافعي في المختصر والأم والبويطي التسمية، وكذا لم يذكرها المصنف في التنبيه، والغزالي في كتبه، فيحتمل أنهم استغنوا بقولهم: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة؛ لأن وضوء الصلاة يسمي في أوله». قلت: ويحتمل أنهم لا يرون التسمية للجنب، كما هو وجه في مذهب الشافعية، والله أعلم.