للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم: «القرآن نزل بالمسح، وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها، هي على كل حال عطف على الرؤوس، إما على اللفظ، أو على الموضع، لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة» (١).

• وأجيب عن الآية بأجوبة، منها:

الجواب الأول:

إن الجر على المجاورة، وهذا معروف في لغة العرب من ذلك كقولهم: هذا جحر ضبٍ خربٍ، بجر (خرب) لمجاورتها لمجرور مع أنها صفة لمرفوع، وكانت القاعدة أن الصفة تتبع الموصوف، ومنه في القرآن الكريم: (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ) [هود: ٢٣]، بجر الميم من كلمة (أليم) على جوار كلمة (يوم) مع أن محلها النصب صفة لعذاب.

فإن قيل: إنما يصح الإتباع إذا لم يكن هناك واو، فإن كانت لم يصح، والآية فيها (واو). قلنا: هذا غلط، فإن الإتباع مع الواو مشهور، في أشعارهم، من ذلك ما أنشدوه:

لم يبق إلا أسير غير منفلت ... وموثق في عقال الأسر مكبول (٢).

الجواب الثاني:

قال ابن العربي: «والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطف على الرأس، فهما يمسحان بكف إذا كان عليهما خفاف، وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليه خفاف، والمتواتر عنه غسلهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الحال الذي تغسل فيه الرجل، والحال الذي تمسح فيه» (٣).


(١) المحلى (١/ ٣٠١).
(٢) انظر المجموع (١/ ٤٤٩).
(٣) المفهم (١/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>