وفي مذهب المالكي أيضًا قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (١/ ٣٨٠)، وعده فضيلة (أي من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (١/ ١٣٨) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٤): «أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته صلى الله عليه وسلم عليه». وقال الصاوي في الشرح الصغير (١/ ١٢٥): «استحباب السواك هو المشهور. وقال ابن عرفة: إنه سنة لحثه عليه السلام بقوله ... إلى أن قال: وأجاب الجمهور: بأن المراد بالسنة الطريقة المندوبة». وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٩): «السواك مندوب إليه، ومن سنن الوضوء لا من فضائله». وانظر الفواكه الدواني (١/ ٢٦٥). وقال العدوي في حاشيته (١/ ١٨٣): «حكم الاستياك في الأصل الندب .... » إلخ كلامه. وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٧)، المجموع (١/ ٣٢٧)، أسنى المطالب (١/ ٣٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٣، ٢١٤)، مغني المحتاج (١/ ١٨٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٨٧)، حاشية الجمل (١/ ١١٧)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢٠)، التجريد لنفع العبيد (١/ ١/٧٢). وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١١٧)، كشاف القناع (١/ ٧١)، مطالب أولى النهى (١/ ٨٠)، المغني ـ ابن قدامة (١/ ٦٩). (٢) المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٤)، وقال في المغني (١/ ٦٩): «ولا نعلم أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود». وقال النووي في المجموع (١/ ٣٢٧): «السواك سنة، وليس بواجب. هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه. وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه، ولم يبطل الصلاة بتركه. قال: وقال إسحاق بن راهوية: هو واجب، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف، ولا يصح عنه، وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهب داود أنه سنة؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة، وأنكروا وجوبه، ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد».اهـ