(٢) جاء في المدونة (١/ ٤٨): «سألت مالكًا عن الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ولا يعلم بجنابته، وليس معه ماء، فتيمم يريد بتيممه الوضوء، ويصلي الصبح، ثم يعلم أنه كان جبنًا قبل صلاة الصبح، أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟ قال: لا، وعليه أن يتيمم، ويعيد الصبح؛ لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل». وانظر المسائل الفقهية لابن قداح (ص: ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧). (٣) قال في المغني (١/ ١٦٦): «وإذا نسي الجنابة، وتيمم للحدث لم يجزه ... ». وانظر الفروع (١/ ٢٢٧)، كشاف القناع (١/ ١٧٥)، شرح العمدة (١/ ٣٧٨)، رؤوس المسائل لأبي المواهب الحنبلي (١/ ٦٧). (٤) المجموع (٢/ ٢٦٠).