(٢) قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٢٤٥): «فأما الوجه، فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء أنه يجب عليه استيعاب بشرته بالمسح بالتراب، ومسح ظاهر الشعر الذي عليه، وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة، أم لا، هذا هو الصحيح. وفي مذهبنا وفي مذهب الشافعي وجه آخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، ولا يجب عند أصحابنا إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف، وإن وجب عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء». اهـ (٣) جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٨): «وعن أبي يوسف: يمسح وجهه من غير تخليل اللحية ... ». وإطلاق اللحية يشمل الخفيفة والكثيفة. (٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٥)، الخرشي (١/ ١٩١)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٠). (٥) قال في المهذب (١/ ٣٣): «ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والعذارين والعنفقة. ومن أصحابنا من قال: يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء، والمذهب الأول». وقال في تحفة المحتاج (١/ ٣٦٢): «(ولا يجب) بل يسن (إيصاله) أي التراب (منبت الشعر الخفيف) وفي وجه: أو يد». واختار القاضي حسين بأنه لا يسن إيصال التراب إلى ما تحت الشعر، انظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠). وانظر نهاية الزين (ص: ٣٧)، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٤٥). (٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٢١١)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٤٥). (٧) جاء في السراج الوهاج كما نقله ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ١٥٢): «ولا يجب عليه مسح اللحية في التيمم». وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٢٢): «ولا يجب عليه مسح اللحية ... ». وهذا نص في نفي مسح اللحية وليس مجرد مسح ما تحت اللحية، ولكن قال الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٨): «الشعر الذي يجب غسله في الوضوء، هو المحاذي للبشرة لا المسترسل، وعليه يحمل قول صاحب السراج: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم. كذا في البحر. بقي الكلام في اللحية الخفيفة: هل يبالغ في المسح فيها حتى يصل إلى البشرة كأصله، أو يكفي مسح ظاهر الملاقي كالكثة؟ يراجع». اهـ فتأمل تفسير الطحطاوي، فإن صح، فإن المسألة فيها قولان فقط، وإن لم يصح كانت المسألة فيها ثلاثة أقوال، والله أعلم.