للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا (١).

وجه الاستدلال:

قالوا: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم دل ذلك على أن الاغتسال يؤثر في الماء، ولو كان لا يؤثر لما نهى عنه، فالمراد من نهيه حتى لا يصير الماء مستعملًا (٢).

• ويجاب عنه بأجوبة منها:

الجواب الأول:

أن هذا الحديث قد انفرد به عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، وقد رواه جمع عن أبي هريرة منهم الأعرج في البخاري، ومحمد بن سيرين في مسلم، وهما من أخص أصحاب أبي هريرة، كما رواه همام بن منبه في مسلم، وحميد بن عبد الرحمن، وعطاء ابن ميناء، وأبو مريم، وخلاس بن عمرو، وأبو عثمان مولى المغيرة، وغيرهم رووه عن أبي هريرة بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه، وفي رواية: ثم يغتسل فيه، فتفرد السائب بهذا الحديث توجب ريبة في قبول مثل هذا، خاصة أنه في الحكم لا فرق بين بدن الجنب وغيره، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس.

الجواب الثاني:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلل بأن الماء يكون مستعملًا، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قط بأن الماء يكون مستعملًا، فهذا الكلام زيادة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

الجواب الثالث:

أن الحديث نص في الماء الدائم، وهو يشمل ما فوق القلتين، وما دون القلتين، وأنتم قلتم بأنه لا يكون مستعملًا إلا إذا كان دون القلتين. فهذه مخالفة أخرى للحديث.


(١) صحيح مسلم (٢٨٣).
(٢) المجموع (١/ ٢٠٦). ء

<<  <  ج: ص:  >  >>