للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدونة. وعلى هذه الرواية، تغتسل عند تمام خمسة عشر يومًا استحبابًا لا إيجابًا.

الثاني: أنها تجلس أيامها المعتادة والاستظهار، ثم تغتسل استحبابًا وتصلي احتياطًا، وتصوم، وتقضي الصيام، ولا يطؤها زوجها، ولا تطوف طواف الإفاضة، إلا بعد تمام الخمسة عشر يومًا، فإذا بلغت الخمسة عشر يومًا اغتسلت إيجابًا، وكانت مستحاضة، وهذا دليل رواية ابن وهب عن مالك في كتاب الوضوء من المدونة.

والقول الأول هو الراجح من مذهب مالك، اختاره صاحب الشرح الصغير (١)، ومختصر خليل (٢).

وقال في حاشية الدسوقي: «هذا مذهب المدونة» (٣).

وجه اعتبار الاستظهار بثلاثة أيام:

قال الباجي في المنتقي: «وجه رواية الاستظهار أن هذا خارج من الجسد أريد التمييز بينه وبين غيره، فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام. أصل ذلك لبن المصراة» (٤).

ويقصدون بلبن المصراة ما رواه مسلم، قال:

(١٦٠٠ - ٦٢) ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر (٥).

وهذا من أعجب الاستدلالات، ولا أدري ما وجه الشبه بين المصراة، وبين من زادت عادتها، ويحق لي العجب، ويطول عجبي على من فتح باب القياس، ولو لم يكن


(١) الشرح الصغير (١/ ٢١٠).
(٢) مختصر خليل (ص: ١٩).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩).
(٤) المنتقى شرح الموطأ - للباجي (١/ ١٢٤).
(٥) رواه مسلم (١٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>