للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشوكاني: قص الشارب سنة بالاتفاق» (١).

ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «لا أعلم أحدًا قال بوجوب قص الشارب» (٢).

والسلف على استحباب قص الشارب ولم يحكوا خلافًا بينهم إلا في صفة الأخذ من الشارب، هل المستحب القص أو الحلق عدا ابن حزم وابن العربي فإنهما قالوا بوجوب القص، فمثلهما يكون الإجماع قبلهما حجة عليهما، ولا يعتبر خلافهما مع تأخرهما خارقًا للإجماع المتقدم، فهذا الإجماع من السلف هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وابن حزم قد انتقد في حكايته للإجماع، فهو ....

وحملوا حديث: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) حملوه على حديث: (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) أي ليس على طريقتنا، وسنتنا. وقد أجبت عن ذلك فيما سبق في باب الاستحداد.

* * *


(١) نيل الأوطار (١/ ١٤٢).
(٢) فتح الباري (١٠/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>