الشرع إطلاق السجود على الصلاة. فهذا دليل على أن له حكم الصلاة.
(٢٣٦٠ - ٣١١) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرنا نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته (١).
والراجح أنه لا يشرع السواك بسبب السجود، لأمرين:
الأول: لا نسلم أن سجود التلاوة صلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع. فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.
الأمر الثاني: لا نحتاج إلى قياس سجود التلاوة والشكر على الصلاة، والسجود قد وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه تسوك له.