للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قبول خبر الثقة بنجاسة الماء يدور عند الحنابلة على تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة وجب قبولها شرعًا كالشهادة والرواية والإخبار من الثقة فهو مقدم على الأصل، قال ابن رجب: بغير خلاف (١).

وقيل:

• إذا أخبر الثقة بنجاسة الماء فإن قبول خبره عند الشافعية يعتمد على ما إذا بين السبب للاختلاف في الأعيان النجسة، قال بعضهم: إلا أن يكون فقيهًا موافقًا في المذهب (٢).

[م-٣٦] إذا أخبر الرجل عن الماء، فإما أن يخبر عن طهارة الماء، أو يخبر عن نجاسته.

فإن أخبر عن طهارة الماء قبل خبره مطلقًا مسلمًا كان أو كافرًا، ولو صبيًا.

قال النفراوي من المالكية: «لو أخبرك شخص بطهارة ماء شككت في نجاسته


(١) الأصل طهارة الماء، والظاهر أن الثقة صادق فيما يخبر به. قال ابن رجب في القواعد (ص: ٣٣٨): «إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعًا كالشهادة، والرواية، والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف، أو العادة الغالبة، أو القرائن، أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل، ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف ... ثم ذكر من فروع هذه المسألة ... منها: إخبار الثقة العدل بأن كلبا ولغ في هذه الإناء».
(٢) وإنما اشترط أن يبين السبب؛ لأنه قد ينجسه بما لا يتنجس به شرعًا، فإن بين السبب قبل كما يقبل ممن يخبره بالقبلة، ويزول هذا المحذور بكون المخبر فقيهًا، إلا أن يشترط أن يكون موافقًا في المذهب، فقد ينجسه بشيء لا يلتزمه المتطهر، انظر المجموع (١/ ٢٣٤)، المهذب (١/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>